⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 912 لسنة 13 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-1-13 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسئولية الموظف عن إخلاله بالتزاماته الوظيفية
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الفصل بغير الطريق التأديبي برياسة السيد / عبد الحميد هاشم وعضوية السيدين أحمد موسى وحامد حندوسة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مسئولية الموظف عن إخلاله بالالتزامات التي ترتبها الوظيفة العامة في جانبه، تختلف تبعا لاختلاف الأوصاف القانونية التي يمكن أن يندرج تحتها هذا الإخلال، إذ قد يعد هذا الإخلال خطأ إداريا موجبا للمؤاخذة التأديبية، أو قد يعد خطأ مدنيا موجبا للتعويض، أو خطأ جنائيا مستوجبا للعقاب الجنائي على حسب الأحوال، ولكل مسئولية منها أساسها وخصائصها المميزة. والتزام الموظف بدفع المهمات التي يتسبب في تلفها أو في ضياعها هو التزام مدني لا يترتب في ذمته إلا من قبيل التعويض، وذلك متى ثبت في جانب الموظف أنه خرج عن سلوك الرجل المعتاد وتوافرت رابطة السببية بين الخطأ والضرر طبقا للقواعد العامة. ولما كان الأصل في التعويض أنه لا يصبح صالحا للتنفيذ به على أموال المدين إلا بناء على حكم قضائي يقرره ويؤكد الحق فيه، وعلى الدائن طبقا لهذا الأصل أن يتحمل هو عبء إثبات قيام المسئولية بأركانها المعروفة، غير أن المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 324 لسنة 1956 أجازت للحكومة الخصم من راتب الموظف في حدود الربع استيفاء لما ينشأ في ذمته بسبب يتعلق بأداء الوظيفة وذلك دون حاجة إلى سبق استصدار حكم بالمديونية خلافا للأصل المتقدم وبهذا قلب المشرع عبء الإثبات بأن أعفى جهة الإدارة من موقف الادعاء وألقى به على عاتق الموظف الذي أضحى هو المكلف بنفي المسئولية عنه. وهذا النص فيما خوله لجهة الإدارة من حق في أن تقرر هي قيام مسئولية الموظف، وبأن تقدر التعويض المناسب وتنفذ بهذا التعويض الذي تقدره بطريق الخصم من المرتب – إن لم يؤثر في طبيعة التزام الموظف، إلا أن سند حق الإدارة هذا ليس إلا العلاقة الخاصة القائمة بينها وبين الموظف. وبناء على ما تقدم، فإن المنازعة التي يثيرها الموظف حول انتفاء مسئوليته عن ضياع أو تلف بعض المهمات المملوكة للحكومة، ومنازعته الحكومة في حقها في أن تخصم بما تقدره من تعويض لهذه المهمات من مرتبه، هذه المنازعة في حقيقتها منازعة إدارية تدخل في اختصاص القضاء الإداري.