الطعن رقم 642 لسنة 13 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-1-12
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات مساهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المادة 99 مكررا من القانون رقم 26 لسنة 1954 المضافة بالقانون رقم 159 لسنة 1956
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعات الأفراد والهيئات برئاسة السيد / محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين محمد تاج الدين يس ومحمد عبد العزيز البرادعي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن المشرع ترك دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لمجلس إدارة الشركة، إلا أنه رأى منعا لتلاعب أعضاء مجلس الإدارة وتراخيهم في دعوى الجمعية العمومية في الموعد الذي حده نظام الشركة لانعقادها أو إذا امتنع عن تلبية طلب بعض المساهمين الحائزين على عشر الأسهم انعقاد الجمعية العمومية أو في حالة فقدان مجلس الإدارة كيانه القانوني بأن قل عدده عن ثلاثة وأصبح عاجزا عن القيام بأعباء وظيفته – رأى أن يجيز لمدير مصلحة الشركات دعوة الجمعية العمومية في هذه الحالات الثلاثة وذلك بترخيص من وزير التجارة والصناعة.
وتأسيسا على ذلك فإنه إذا كان الثابت أن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة الشركة قد انتهت مدتهم فضلا عن بلوغ اثنين منهم سن الستين ولم يصدر قرار من رئيس الجمهورية باستمرار عضويتهم وأن رابعهم قد توفي ولم يبق من أعضاء مجلس الإدارة سوى عضو واحد، أي أن مجلس الإدارة قد قل عدده عن الحد الأدنى لصحة المجلس وهو ثلاثة أعضاء، فيكون قد فقد كيانه القانوني وأصبح لا صفة له في تمثيل الشركة أو اتخاذ أي قرار نيابة عنها وأضحى عاجزا عن الانعقاد لاختيار أعضاء مؤقتين لتكملة العدد المقرر لمجلس الإدارة إذ أن انعقاده لا يكون صحيحا إلا إذا كان أعضاؤه ثلاثة على الأقل ويحق لمدير مصلحة الشركات في هذه الحالة – وهي إحدى الحالات الثلاثة التي أجاز القانون له دعوى الجمعية العمومية للانعقاد – أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد ويكون تدخله في هذه الحالة متفقا مع القانون ولا مخالفة فيه، ولا يغير من هذا النظر ما يقول به المدعي من أن عضويته لم تكن قد سقطت بمقولة أنه انتخب في أبريل سنة 1953 فلا تنتهي عضويته إلا في أبريل سنة 1959 إذ العبرة بانتهاء السنة المالية للشركة والتي تنتهي في ديسمبر من كل سنة وتأخير الانتخاب من أول يناير إلى أبريل لا يترتب عليه تأخير انتهاء العضوية التي تنتهي بانتهاء السنة المالية للشركة.