⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 453 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1981-2-9 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: نقل بحرى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ سبب الالتزام
⚖️ القواعد العامة
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ الدفوع الموضوعية
⚖️ اثر العقد
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
⚖️ نقل بحرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضويةعاصم المراغى و صلاح عبد العظيم وسيد عبد الباقى و أحمد حسنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفع بإنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير متعلق بالنظام العام ، و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى لم يسبق لها أن تمسكت أمام المحكمة الإستئناف بإنعدام صفة الطاعن ، فإن ما تثيره بهذا الدفع يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و إذ كان الثابت بالدعوى أن عملية النقل قد تمت بموجب مشارطة إيجار بالرحلة إشتملت على شروط الإتفاق و حرر تنفيذاً لها سند شحن تضمن الإحالة بصيغة عامة إلى ما تضمنته المشارطة من شروط و من بينها شرط التحكيم ، و كان الشاحن هو مستأجر السفينة ، فإن توقيعة على المشارطة بما إشتملت عليه من شروط التحكيم يلزم الطاعن بإعتباره مرسلاً إليه و طرفاً ذا شأن فى النقل يتكافأ مركزه و مركز الشاحن مستأجر السفينة حينما يطالب بتنفيذ العقد الذى تثبته المشارطة ، و من ثم فلا يعتبر الشاحن نائباً عن الطاعن فى عقد المشارطة أو فى سند الشحن حتى يتطلب الأمر وكالة خاصة ، و لا يؤثر على هذه النتيجة عدم توقيع الشاحن على سند الشحن الذى يعد فى هذه الحالة مجرد إيصال بإستلام البضاعة و شحنها على السفينة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت أن شرط التحكيم المنصوص عليه فى مشارطة الإيجار قد نص على أن يسرى النزاع فى "لندن " طبقاً لقانون التحكيم الإنجليزى لسنة 1950 ، و كان المشرع قد أقر الإتفاق على إجراء التحكيم فى الخارج و لم ير فى ذلك ما يمس النظام العام ، فإنه يرجع فى شأن تقرير صحة شرط التحكيم و ترتيبه لآثاره إلى قواعد القانون الإنجليزى بإعتباره قانون البلد الذى إتفق على إجراء التحكيم فيه بشرط عدم مخالفة تلك القواعد للنظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الطاعن لم يقدم الدليل على القانون الإنجليزى - المشار إليه - بإعتباره واقعة يجب أن يقيم الدليل عليها حتى تتبين المحكمة مدى صحة ما إدعاه من بطلان التحكيم لمخالفته النظام العام ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر هذا الشرط صحيحاً مرتباً لآثاره، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .