⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 316 لسنة 13 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-1-12 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: ضريبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة المباني
⚖️ رفع الضريبة
⚖️ زعاء ضريبة المباني طبقا للقانون رقم 56 لسنة 1954 هو العقار ذاته لا ريعه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعات الأفراد والهيئات برئاسة السيد / محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين محمد تاج الدين يس ومحمد عبد العزيز البرادعي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المستفاد من نصوص القانون رقم 56 لسنة 1954 أن وعاء الضريبة العقارية هو العقار ذاته لا ريعه – بدليل أن المادة الأولى قد نصت على فرض الضريبة على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض الذي تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة . . . . . إلخ. ومن ثم يخضع العقار بمجرد تمامه وصلاحيته للغرض الذي أنشئ من أجله للضريبة العقارية سواء شغل أم لم يشغل، ولا يؤثر في ذلك أن المشرع جعل أساس تحديد الضريبة بنسبة مئوية من الريع الناتج من العقار بعد خصم عشرين في المائة مقابل المصروفات؛ لأن قصد الشارع من ذلك لا يتعدى إيجاد أساس عادل لتحديد الضريبة فقط لا جعل فرض الضريبة منوطا بتحقيق الريع فعلا، يؤيد ذلك أنه أجاز في تقدير الريع السنوي الذي يتخذ أساسا لربط الضريبة الاستناد لأجرة المثل وأن يستمر الربط معمولا به دون تغيير مدة عشر سنوات، مع أن الريع يتغير من سنة إلى أخرى زيادة أو نقصا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 22 من القانون رقم 56 لسنة 1954 قد نصت على رفع الضريبة في الأحوال الآتية: (1) إذا أصبح العقار معفى طبقا للمادة السابعة. (2) إذا خلا العقار كله أو جزء منه من السكن ومما يحتويه مدة ستة أشهر متوالية على الأقل ولم ينتفع به في هذه المدة بأي وجه من أوجه الانتفاع. (3) إذا هدم العقار أو تخرب كليا أو جزئيا إلى درجة حالت دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه. (4) إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة أو منتفع بها. ثم بينت المادة 23 الإجراءات والشروط اللازمة للرفع وقررت ألا ترفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا بناء على طلب صاحب الشأن وذلك من تاريخ تقديم الطلب لغاية التاريخ التي تزول فيه الأسباب الموجبة للرفع ولا يقبل طلب الرفع إلا إذا كان مصحوبا بقسيمة دالة على أداء آخر قسط يستحق من الضريبة وقت تقديم الطلب، ولا يترتب على طلب الرفع وقف أداء الأقساط المستحقة ما لم يمض على الطلب ستة أشهر دون الفصل فيه – والمستفاد من ذلك أن المشرع لم يجعل رفع الضريبة مترتبا تلقائيا على ثبوت خلو العقار، بل أنه شرط لذلك استمرار الخلو ستة أشهر على الأقل، ثم طلب صاحب الشأن ودفع الأقساط المستحقة من الضريبة لغاية تقديم الطلب.