⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 968 لسنة 12 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-1-12 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: إساءة استعمال السلطة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ يجب أن يشوب هذا العيب الغاية من القرار ذاتها ليكون مبرر لإلغائه او التعويض عنه
⚖️ إساءة إستعمال السلطة
⚖️ اساءة إستعمال السلطة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعات الأفراد والهيئات برئاسة السيد/ محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين محمد تاج الدين يس وأحمد عبد الجواد شحاتة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عيب الانحراف وإساءة استعمال السلطة المبرر لإلغاء القرار الإداري أو التعويض عنه يجب أن يشوب الغاية منه ذاتها، بأن تكون جهة الإدارة قد أصدرته لباعث لا يتعلق بالمصلحة العامة. فإذا كان الثابت من الأوراق أن الباعث على إصدار القرار المطعون فيه إنما كان الحرص على حياة التلاميذ والمدرسين والموظفين الذين يعملون بمدرسة المدعي ولعدم قيامه بما طلب منه من إصلاحات رغم تكليفه مرارا بالقيام بها، فإن جهة الإدارة تكون قد استهدفت تحقيق المصلحة العامة في ضمان حسن سير التعليم وحماية أرواح الموجودين بمدرسة المدعي.