⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 910 لسنة 12 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-1-12 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إجازة القانون رقم 96 لسنة 1975 الخاص بالمحاماة امام المحاكم الطعن في قرارات معينة لنقابة المحامين أمام جهة قضائية كمحكمة النقض
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ القانون رقم 96 لسنة 1957 الخاص بالمحامة امام المحاكم
⚖️ محاماة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعات الأفراد والهيئات برياسة السيد/ محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين محمد تاج الدين يس وأحمد عبد الجواد شحاتة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إجازة القانون رقم 96 لسنة 1957 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الطعن في بعض قرارات إدارية للنقابة معينة بذاتها أمام جهة قضائية معينة كمحكمة النقض، ليس معناه منع الطعن في باقي القرارات الإدارية النهائية التي تصدر من النقابة في شأن المحامين؛ ذلك أنه بعد إنشاء مجلس الدولة واستحداث قضاء الإلغاء أصبح الأصل جواز المطالبة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، والاستثناء الذي يرد على هذا الأصل يجب أن تقرره نصوص صريحة. ولما كان التشريع المصري خاليا من استثناء من هذا القبيل بالنسبة للقرارات الصادرة من نقابة المحامين فيما عدا المسائل المتعلقة بالتأديب والقيد بالجدول، فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري يكون مختصا بالنظر في طلب إلغائها. فإذا كان القرار المطعون فيه خاصا باستبعاد اسم المدعي من كشف المرشحين لمنصب نقيب المحامين، ومن ثم فإنه يكون قرارا إداريا نهائيا ليس من بين القرارات السابق الإشارة إليها والتي تختص محكمة النقض بالنظر في طلب إلغائها، ومن ثم فإنه يندرج بغير جدال ضمن القرارات الإدارية التي أشارت إليها المادة 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة والتي تجوز المطالبة بإلغائها أمام هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 76 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 وإن خلت من النص على أن يكون النقيب قد زاول مهنة المحاماة مدة لا تقل عن سبع سنوات إلا أن المشرع إذ قرر في ذات المادة أن النقيب بمجرد انتخابه يصبح عضوا بمجلس النقابة، وإذ نص في المادة 74 على شروط العضوية في مجلس النقابة، فإنه يجب بداهة أن تكون تلك الشروط متوافرة أيضا في النقيب، وإلا كان المشرع مناقضا لنفسه؛ إذ ليس من المعقول ألا يتوافر في النقيب ما يجب توافره من شروط في عضو مجلس النقابة وهو الذي سيكون على رأس النقابة ويتحدث عنها ويهيمن على شئونها. وبما أن المادة 74 قد نصت على أن مجلس النقابة يؤلف من ثمانية أعضاء على الأقل من بين المحامين المقررين للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا وستة على الأكثر من المحامين المقررين أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري بشرط أن يكون قد مضى على قيد أسمائهم بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام هذه المحاكم سنتان ميلاديتان على الأقل، ويشترط في الحالتين ألا تقل مدة اشتغالهم بالمحاماة عند الانتخاب عن سبع سنوات ميلادية وثلاثة من بين المحامين الذين تقل مدة اشتغالهم بالمحاماة عن سبع سنوات وبشرط أن يكون قد مضى على قيدهم بجدول المحامين المقبولين لدى محاكم الاستئناف سنة ميلادية على الأقل. لذلك يجب أن تتوافر في النقيب ما يجب توافره من شروط في عضو مجلس النقابة الذي ينتخب من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا ومنها ألا تقل مدة مزاولته للمهنة عن سبع سنوات على الأقل – وذلك حتى يتوافر له الإلمام الكافي بأحوال المهنة أسوة بباقي أعضاء المجلس.