⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1387 لسنة 11 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-1-12 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة
⚖️ القانون رقم 525 لسنة 1954 بتخويل وزارة الاوقاف حق نزع ملكية بعض العقارات التي كانت موقوفة وإنتهت علي مستحقين متعددين بمقتضي المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952
⚖️ لجنة الإعتراض المنصوص عليها بالقانون رقم 25 لسنة 1954
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعات الأفراد والهيئات برياسة السيد/ محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين محمد عبد العزيز البرادعي وأحمد عبد الجواد شحاتة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لجنة الاعتراض التي نص عليها القانون رقم 525 لسنة 1954 لا تختص بإلغاء قرار الاستيلاء على الحصة الأهلية من الوقف استنادا على عدم سلامته ومخالفته للقانون، وإنما تختص بفحص الاعتراضات الخاصة بتقرير قيمة الحصة المستولى عليها. ومن ثم تكون هذه المحكمة مختصة بنظر الدعوى بطلب إلغاء قرار الاستيلاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة الأولى من القانون رقم 525 لسنة 1954 تجيز لوزارة الأوقاف، للنفع العام، نزع ملكية العقارات التي كانت موقوفة ومشمولة بنظارتها وانتهت على مستحقين متعددين بمقتضى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952، أي أن هذا النص قد أجاز للوزارة في حالة تعدد المستحقين أن تستولي على حصتهم الأهلية للمنفعة العامة. وما دام أن القانون لم يحدد عدد المستحقين وترك ذلك للوزارة تترخص فيه بسلطتها التقديرية بشرط أن يكون رائدها الصالح العام من الاستيلاء، فإنه إذا كان الثابت باعتراف المدعين أن عدد المستحقين في الوقف عشرون، وأنهم يملكون حصة ضئيلة تزيد بقليل على قيراط من أربعة وعشرين قيراطا من أعيان الوقف، وأن هذه الحصة تتضاءل كثيرا إذا ما وزعت بدورها عليهم فإن الحكمة التي استهدفها المشرع من التخلص من الاستحقاقات الضئيلة والمتعددة في الأوقاف وإنهائها لمصلحة أصحابها وللصالح العام تكون متحققة في خصوص الوقف المذكور.