⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1667 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-1-6 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميزانية
⚖️ ميزانية
⚖️ تخصيص الدرجات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الفصل بغير الطريق التأديبي برياسة السيد/ عبد الحميد هاشم وعضوية السيدين أحمد موسى وعبد الحميد صدقي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع على ميزانية وزارة التموين عن السنة المالية 1951/1952 أنه كان يوجد بها سبع درجات ثانية لوظائف المراقبين بلا تخصيص، ثم صدر القرار رقم 149 لسنة 1951 بتاريخ أول ديسمبر سنة 1951 من وزير التموين، وهو يقضي بتخصيص درجة ثانية من وظائف المراقبين المدرجة بالميزانية لوظيفة مراقب المحاسبة والمراجعة التي يشغلها الأستاذ عبد الحميد شاهين مراقب المحاسبة والمراجعة من بعد شهر مارس سنة 1950. ولما كان من المبادئ المتعارف عليها أن القانون لا يعدله إلا قانون – بصرف النظر عن الخلافات الفقهية التي تدور حول تكييف بعض القوانين وهل تعتبر قوانين أو قرارات إدارية وما دامت محتفظة بشكل القوانين. ولما كانت درجات المراقبين قد وردت في الميزانية بلا تخصيص، بحيث تكون الترقية إليها إما على أساس الأقدمية أو الاختيار دونما تخصيص لإحدى الدرجات لوظيفة بعينها من وظائف المراقبين، فإن وزير التموين لا يملك – والأمر هكذا – أن يصدر قرارا بتخصيص إحدى الدرجات لإحدى الوظائف، وعلى ذلك فإن قرار وزير التموين رقم 149 الصادر في أول ديسمبر سنة 1951 بتخصيص إحدى الدرجات الثانية الخاصة بالمراقبين لوظيفة مراقب المحاسبة والمراجعة بعينها يكون باطلا لمخالفته للقانون. ولما كان قرار تخصيص إحدى الدرجات الثانية للوظيفة التي يشغلها المطعون في ترقيته باطلا لمخالفته للقانون، فإن قرار ترقيته، ما دام قد بني على ذلك الأساس الباطل " أساس التخصيص " يكون باطلا بدوره أيضا.