⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 318 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1981-2-16 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: ارث

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارث
⚖️ تركة
⚖️ التنفيذ الجبرى
⚖️ الصفة فى منازعات التنفيذ
⚖️ الحجز التحفظى
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ امتياز دين الضريبة واجراءات تحصيله
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية عاصم المراغى و صلاح عبد العظيم وسيد عبد الباقى و أحمد حسنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 334 من قانون المرافعات على أنه " إذا إختصم المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز فلا يجوز أن يطلب إخراجه منها و لا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة جراءات الحجز " و فى المادة 335 منه على أنه " يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه و لا يحتج على المحجوز لديه برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليه . و يترتب على إبلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها " يدل على أن للدائن الحاجز مصلحة فى إختصام المحجوز لديه فى دعوى صحة إجراءات الحجز ليحاجه بالحكم الصادر فيها كما أن للمحجوز عليه مصلحة فى إختصام المحجوز لديه فى دعوى طلب رفع الحجز ليمنعه من الوفاء بما تحت يده للحاجز ، و من ثم فإنه إذا إختصم المحجوز لديه فى أى من هاتين الدعويين يصبح خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الذى يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه و يلتزم بتنفيذه فى هذا الصدد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن شخصية الوارث تستقل عن شخصية المورث وتنفصل التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة وتتعلق ديون المورث بتركته ولا تشغل بها ذمة ورثته ومن ثم لا تنتقل إلتزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة، فلا يصح توقيع الحجز لدين على المورث إلا على تركته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على إمتياز دين الضريبة و تجيز للمدير العام لمصلحة الضرائب أن يصدر أمراً بحجز الأموال التى يرى إستيفاء الضرائب منها تحت أية يد كانت ، ذلك أن حق الإمتياز لا يرد إلا على أموال المدين و هو ما صرحت به المادة المذكورة ، كما أن تطبيق ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 منوط بأن يكون الذى وقع عليه الحجز من أموال المدين .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقى الورثة فى الدعوى التى ترفع من التركة أو عليها ، تكون صحيحة و يمكن الأخذ بها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لو أن الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بكل حصتها أو مطلوباً فى مواجته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها .