الطعن رقم 1139 لسنة 24 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1971-11-22
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
مرتب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بعثات
⚖️ اللائحة المالية لأعضاء البعثات والإجازات الدراسية والمنح والطلاب تحت الإشراف الصادر بها القرار رقم 134 من اللجنة العليا للبعثات والمعتمد من وزير التعليم العالي في 14/ 1/ 1962
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الدكتور صالح فؤاد وعضوية السيدين سمير صادق وحسن عباس أمين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أنه باستقراء اللائحة المالية لأعضاء البعثات والأجازات الدراسية والمنح والطلاب تحت الإشراف الصادر بها القرار رقم 134 من اللجنة العليا للبعثات والمعتمد من السيد/ وزير التعليم العالي بتاريخ 14/1/1962 يبين أن المادة 21 منه تنص على أنه:
( أ ) إذا أوفد عضو البعثة على منحة مقدمة من دول أو هيئة أجنبية أو هيئة دولية فتكمل هذه المنحة إلى مرتبات عضو البعثة المالية أو مخصصاته الأخرى فإن زادت المنحة عن المرتب والمخصصات احتفظ العضو بهذه الزيادة.
( ب ) إذا أوفد عضو البعثة على منحه مقدمة من إحدى دول الكتلة الشرقية فيصرف له في الجمهورية العربية المتحدة عشرة جنيهات بالإضافة إلى ما يتقاضاه بالخارج أسوه بمرتب البعثة الذي يصرف في الجمهورية العربية المتحدة لمبعوثي الاتحاد السوفيتي.
( ج ) يمنح أعضاء البعثات الموفدين على منحه أجنبية جميع الحقوق المقررة لأعضاء البعثات بمقتضى هذه اللائحة إذا ثبت عدم قيام الجهات المانحة بتوفيرها لهم كما يطبق عليهم أيضا جميع أحكام هذه اللائحة.
ونصت المادة 33 من اللائحة في شأن الأحكام الخاصة بأعضاء الأجازات الدراسية والمنح على ما يأتي:
( أ ) تتحمل ميزانية البعثات نفقات السفر في الذهاب والعودة للموفدين على منح أجنبية مقدمة للدولة دون أسرهم إذ كانت شروط المنحة تقضى بعدم تحمل الجهات المانحة لهذه النفقات ولا يدخل في ذلك المنح الشخصية التي تقدم للأفراد.
( ب ) يكمل مرتب عضو الإجازة الدراسية الموفد على منح أجنبية مقدمة للدولة بما يجعل مرتبه بالإضافة إلى المنحة معادلا لما يصرف لعضو البعثة في مثل حالته الاجتماعية بالبلد التي بها مقر الإجازة الدراسية.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى أوفد إلى تشيكوسلوفاكيا كعضو أجازة دراسية على منحه مقدمة للدولة للحصول على درجة الدكتوراه.
ومن حيث أنه يبين من استقراء الفقرة (ب) من المادة 33 من اللائحة المشار إليها أن نطاقها قد تحدد بما جرت به صياغتها فنصت على تكملة مرتب عضو الإجازة الدراسية بما يجعل مرتبه مضافا إليه المنحة معادلا لما يصرف لعضو البعثة في مثل حالته الاجتماعية بالبلد التي بها مقر الإجازة الدراسية ومفاد هذا النص هو معاملة عضو الإجازة الدراسية الموفد على منحه مقدمة للدولة معاملة عضو البعثة من حيث المرتب فقط دون المزايا الأخرى.
ومن حيث أن الفقرة (ب) من المادة 21 تنص على أنه "إذا أوفد عضو البعثة على منحه مقدمة من إحدى دول الكتلة الشرقية فيصرف له في الجمهورية العربية المتحدة عشرة جنيهات بالإضافة إلى ما يتقاضاه بالخارج أسوة بمرتب البعثة الذي يصرف في الجمهورية العربية المتحدة لمبعوثي الاتحاد السوفيتي".
ومن حيث أنه لما كانت العشرة جنيهات المنصوص عليها في المادة 21 فقرة (ب) السابق الإشارة إليها تدخل في مفهوم المرتب ومن ثم فإنها تندرج بالتالي تحت المادة 33 فقرة (ب) ويحق للمدعى أن يتقاضاها باعتبارها ضمن المرتب الذي يتقاضاه عضو البعثة وذلك إعمالا لما قضت به المادة 33 فقرة (ب) من تماثل المعاملة بين عضو الإجازة الدراسية وعضو البعثة من حيث المرتب.