الطعن رقم 270 لسنة 10 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-1-4
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
⚖️ الخطأ الفني اليسير في تفسير الإدارة للحكم
⚖️ تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة التسويات برياسة السيد/ إسماعيل عاشور وعضوية السيدين محمد توفيق الغودي وعوضين الألفي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القضاء الإداري في نطاق قضاء التعويض متجه إلى عدم مساءلة جهة الإدارة في حالة الخطأ الفني اليسير في تفسير الحكم، ذلك لأن الإدارة لا تتنكر للحكم أو تتجاهله، ومما لا شك فيه أن امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم – وقد حاز قوة الشيء المقضي به – يعتبر إجراءا خاطئا ينطوي على مخالفة أصل من الأصول القانونية هو احترام حجية الشيء المقضي به، فإذا نفذت الإدارة الحكم ولكنها نفذته على نحو غير المقصود فيكون خطأ الإدارة في التفسير مغتفرا فمتى كان ما وقع من جهة الإدارة عندما نفذت الحكم لا يعدو أن يكون خطأ قانونيا فنيا في تفسير قرار مجلس الوزراء الصادر في 11/5/1947 الخاص بضم مدة الخدمة والذي استندت إليه اللجنة القضائية وما إذا كان يترتب على ضم خدمة المدعي طبقا له تدرج مرتبه من تاريخ الأقدمية الفرضية أو من تاريخ وضعه على الدرجة وصرف الفروق المالية إليه من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء في 11/5/1947 أو من تاريخ وضعه على الدرجة، فمتى كان الأمر كذلك فلا يكون ثمة سند لمطالبتها بالتعويض، فضلا عن ذلك فإنه سيترتب على صدور الحكم في هذه الدعوى إصلاح الخطأ الذي وقعت فيه الإدارة بعدم فهمها تنفيذ الحكم المطلوب تفسيره فهما صحيحا، وبالتالي القضاء على الضرر إن كان قد تحقق ضرر ما.