الطعن رقم 3396 لسنة 9 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1959-12-30
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
ميزانية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الأقسام التي تتمتع بالإستقلال في الميزانية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الفصل بغير الطريق التأديبي برياسة السيد/ عبد الحميد هاشم وعضوية السيدين أحمد موسى وحامد حندوسة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا مراء في أن الأقسام التي تتمتع بالاستقلال في الميزانية هي الفروع، باعتبارها وحدة مالية واحدة، ذات استقلال مالي، دون الأقسام الداخلة في الفروع، بحيث تمتنع ترقية موظف في فرع على درجة وظيفة خالية في فرع آخر، بينما تجوز ترقية موظفي الفرع الواحد على أية درجة شاغرة في هذا الفرع، وإن وجدت في قسم آخر، غير القسم الذي يشغل الموظف إحدى درجاته، طالما كان هذا الفرع يمثل وحدة قائمة بذاتها في الميزانية.