الطعن رقم 871 لسنة 12 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1959-12-29
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
ضريبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عبؤه
⚖️ نص المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 المعدل بالقانونين رقمي 225 لسنة 1951 و 102 لسنة 1956 الخاص بتقدير إيجار الأراضي الزراعية
⚖️ إستئناف قرارات لجان تقدير القيمة الإيجارية للاطيان الزراعية أمام اللجنة الإستئنافية المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعات الأفراد والهيئات برياسة السيد/ محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين محمد تاج الدين يس وأحمد عبد الجواد شحاتة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 المعدل بالقانونين رقمي 225 لسنة 1951 و 202 لسنة 1956 والخاص بتقدير إيجار الأراضي الزراعية لاتخاذه أساسا لتعديل ضرائب الأطيان قد نصت على أنه: " لا يجوز الطعن أمام المحاكم في قرارات لجان التقديرات ولجان الاستئناف ". فإن المقصود من هذا النص هو عدم جواز الطعن أمام المحاكم المدنية في هذه القرارات تطبيقا للمبدأ الذي قررته المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الصادرة في 14 من يونية سنة 1883 والذي يقضي بأنه لا يجوز للمحاكم تأويل الأوامر الإدارية أو إيقاف تنفيذها – ولكن بإنشاء مجلس الدولة أصبحت القرارات الإدارية خاضعة للرقابة القضائية وصار لكل فرد الحق في المطالبة بإلغاء تلك القرارات قضائيا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – ما لم ينص قانون المجلس أو قانون لاحق على استثناء بعض هذه القرارات؛ ومن ثم ولما كانت قرارات لجان تقدير ضرائب الأطيان هي قرارات إدارية لم تستثن لا بقانون مجلس الدولة ولا بأي قانون آخر لاحق من الرقابة القضائية التي خولها القانون لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري على القرارات الإدارية، فإنه لا مناص من خضوعها لتلك الرقابة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن النص في المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 المعدل بالقانونين رقمي 225 لسنة 1951 و 202 لسنة 1956 على جواز استئناف قرارات لجان تقدير القيمة الإيجارية للأطيان الزراعية أمام لجنة الاستئناف خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية، لا يمنع من جواز الطعن بالإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري، سواء في قرارات لجان التقدير بعد صيرورتها نهائية بفوات مواعيد الطعن فيها أو في قرارات لجنة الاستئناف؛ لأن لجنة الاستئناف تعمل بدورها كلجنة إدارية ولا يعد التظلم إليها طريق طعن مقابل للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ومن ثم فإنه لا يسلبه اختصاصه؛ لأن هذه اللجنة – كما سبق القول – لجنة إدارية، لا يتوافر فيها للمتظلم مزايا قضاء الإلغاء وضماناته.