⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1166 لسنة 13 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-12-24 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - مدة خدمة سابقة
⚖️ موظف - مدة خدمة سابقة
⚖️ القرار الجمهوري رقم 156 لسنة 1958 بشان حساب مدد العمل السابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الترقيات والتعيينات برياسة السيد/ حسن أيوب وعضوية السيدين حسن حسني وخليل شنيارة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 الصادر في 2 من فبراير سنة 1958 في شأن حساب مدد العمل السابقة في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة، المنشور بالجريدة الرسمية في 3 من مارس سنة 1958 نص في المادة الثامنة منه على أن يعمل به من تاريخ تنفيذ القانون رقم 383 لسنة 1956، كما نصت المدة الخامسة من ذلك القرار على أنه " يشترط ألا يترتب على ذلك الضم (أي ضم مدد الخدمة السابقة) أن يسبق (الموظف) زملاءه ممن يعملون معه في المصلحة أو الوزارة المعين فيها " ونصت المادة السادسة على أن " يصدر بضم مدة العمل السابقة قرار من الوزير المختص أو رئيس الهيئة التي عين بها الموظف إذا لم تكن داخلة في اختصاص أحد الوزراء "، كما اشترطت الفقرة 2 من البند 1 من المادة الثانية من القرار الجمهوري المشار إليه أن يكون العمل السابق قد أكسب الموظف خبرة يفيد منها في عمله الجديد ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون الموظفين المختصة – ومن مقتضى هذه النصوص أن الموظف لا يستمد حقه في ضم مدة الخدمة السابقة مباشرة، بل إن أمر إفادته منها متروك لتقرير لجنة شئون الموظفين واعتماد قرارها من الوزير المختص أو رئيس الهيئة التي عين بها الموظف. وإذا ما صدر القرار بضم مدة خدمة الموظف السابقة على الوجه المذكور فإن حقه في الضم لا ينشأ إلا من هذا التاريخ، وبالتالي فلا يجوز له أن يطعن في قرارات الترقية السابقة على قرار الضم المنشئ للمركز القانوني بالنسبة له. فإذا كانت الجهة الإدارية قد وافقت في 18 من يناير سنة 1959 على ضم مدة خدمة المدعي السابقة واعتبرت أقدميته في الدرجة السادسة الإدارية راجعة إلى 26 من يونية سنة 1952، إلا أن القرارين اللذين يطعن فيهما المدعي بطلبه الأصلي والاحتياطي صدر أولهما في 27 من فبراير سنة 1958 والثاني في أبريل سنة 1958، أي قبل صدور قرار ضم مدة خدمته السابقة في 18 من يناير سنة 1959؛ ومن ثم فإنه لاحق له في الطعن فيهما استنادا إلى الأقدمية الاعتبارية التي تقررت له في تاريخ لاحق على صدورهما.