الطعن رقم 1171 لسنة 25 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1971-11-2
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن إختصاص القضاء الإداري
⚖️ تنفيذه
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار عبد الفتاح بيومي نصار نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيدين محمد طلعت الغزالي ومحمد نور الدين العقاد المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن شركة النصر لدباغة الجلود تطلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 760 لسنة 19 وتأسس طلبها على أنها لم تمثل في هذه الدعوى المذكورة لا هي ولا المؤسسة المصرية العامة للكيماويات التي تتبعها الشركة المذكورة.
ومن حيث أن قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1969 قد تضمن النص في المادة (15)، منه على أنه " يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية في الأحوال آلاتية............. ولا يجوز تنفيذ الحكم قبل انقضاء ميعاد الطعن فيه ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الحكم........... "
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن قانون مجلس الدولة قد استبعد فكرة الإشكال في أحكام محكمة القضاء الإداري بغية وقف تنفيذها، منظورا في ذلك إلى النظام الذي يقوم عليه قضاء الإلغاء وأن الحكم الذي يصدر من محكمة القضاء الإداري لا يجوز تنفيذه قبل فوات المواعيد المقررة للطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا، كما أن الطعن في تلك الأحكام أمام الإدارية العليا بوقف تنفيذها بقوة القانون يضاف إلى ذلك أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد أقر بحق الخارج عن الخصومة في الطعن على الحكم الذي يصدر والذي يتعدى أثر تنفيذه إليه وذلك بغية رفع ضرر التنفيذ على الغير الذي يختصم في الدعوى ( حكم المحكمة العليا في القضية رقم 1375 لسنة 7 بجلسة 9/5/1965 ).
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ومن حيث أنه متى كان ذلك ما تقدم وكان المدعيان يهدفان من الدعوى الماثلة إلى وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 760 لسنة 19 فسواء اعتبر أيهما خصما أصيلا في الدعوى المذكورة أو من الغير (خارجا عن الخصومة) فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة الإدارية العليا بتحرك الطعن أمامها في الحكم المطلوب وقف تنفيذه دون هذه المحكمة، ومن ثم لا ينعقد لها الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة، وهو ما يتعين القضاء به مع إلزام المدعيين بالمصروفات عملا بأحكام المادة 184 مرافعات.
وغنى عن القول أن المحكمة وقد قضت بعدم اختصاصها فإنه لا يصح إحالة الدعوى بعد ذلك إلى المحكمة الإدارية العليا على أساس أن المحكمة المذكورة هي محكمة طعن ورقابة.