الطعن رقم 237 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1981-12-19
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجر - اعانة غلاء المعيشة
⚖️ دستورية القوانين
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد البندارى العشرى نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد عبد الماجد وإبراهيم فراج و وليم بدوى وزكى المصرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بعدم دستورية القوانين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير متعلق بالنظام العام و من ثم لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك و كان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 فيما نص عليه من أنه لا تسرى القواعد و النظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة . فإنه لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة لأول مرة و يكون الدفع غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان نص الفقرة الثانية من القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 صريحاً فيما قضى به من عدم سريان القواعد و النظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على المعاملين بأحكام هذا النظام و هم العاملون الذين أوجبت المادتان الأولى والثانية منه سريان أحكامه عليهم من تاريخ نشرها و الحاصل فى 29-12-1962 . و كانت العلاوة الإجتماعية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعد أن تكون صورة من صور إعانة غلاء المعيشة، فيسرى إلغاؤها على جميع العاملين بالشركات التى تتبع المؤسسات العامة إعتباراً من 29-12-1962 . و كان الطاعن قد تزوج و رزق بولدين بعد هذا التاريخ فإنه يستحق العلاوة الإجتماعية التى يطالب بها . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .