الطعن رقم 815 لسنة 24 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1971-11-2
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وقف تنفيذه
⚖️ قرار إداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار عبد الفتاح بيومي نصار نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيدين يحيى الجارحى ومحمد نور الدين العقاد المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن هذه الدعوى أحيلت من القضاء العادي وهى تقوم على ما مفاده طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إدارة مرور الإسكندرية بالامتناع عن نقل رخصة السيارة المذكورة إلى اسمه.
ومن حيث أن المادة 21 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شان تنظيم مجلس الدولة تنص على أنه " لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها".
ويبين من هذا النص أن الشارع قصد كشرط جوهري لقبول طلب وقف التنفيذ أن يكون واردا في صحيفة دعوى الإلغاء ذاتها، وهذا الشرط الشكلي يستوي في المرتبة مع الشرط الموضوعي وهو أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها ـ من حيث وجوب توافرهما معا. إذ وردت الصيغة بالنسبة للشرطين على حد سواء وذلك للأهمية والخطورة التي تنتج في نظر الشارع عن وقف تنفيذ القرار الإداري فأراد أن يحيطه بضمانة توافر الشرطين الشكلي والموضوعي معا.
ومن حيث أن الدعوى بالحالة التي هي عليها قاصرة على طلب وقف التنفيذ ولم يقم المدعى بعد إحالة الدعوى من القضاء العادي بتعديل طلباته بما يسمح بالنظر فيها على أساس هذا التعديل، خاصة وأن الدعوى نظرت في عديد من الجلسات سواء أمام هيئة مفوضي الدولة أو أمام هذه المحكمة ـ الأمر الذي لا تجد معه المحكمة مناصا من النظر في الدعوى بالحالة التي هي عليها، وإذ هي قاصرة على طلب وقف التنفيذ غير المقترن بطلب موضوعي ينصب على إلغاء القرار المطعون فيه: فإنه يتعين والحالة هذه الحكم بعدم قبولها.