⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 317 لسنة 12 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-12-22 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: طرح النهر وأكله

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرح النهر وأكله
⚖️ قرار إداري مستمر
⚖️ القانونرقم 181 لسنة 1957 بتنظيم طرح البحر وأكله
⚖️ طرح النهر وأكله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعات الأفراد والهيئات برياسة السيد/ محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين محمد تاج الدين يس وأحمد عبد الجواد شحاتة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحق في التعويض عن أكل النهر باستلام ما يقابله من الطرح المستجد في الناحية التي حصل فيها الأكل أو في ناحية أخرى بالتطبيق لأحكام المواد 5 و 9/1 و 2 من القانون رقم 73 لسنة 1953 الخاص بطرح النهر وأكله والذي كان معمولا به في ذلك الوقت – هذا الحق حق يتجدد في كل سنة في المواعيد الدورية المنصوص عليها في القانون المذكور، وعلى ذلك إذا رفض طلب من حصل أكل النهر بأطيانهم الاستلام في جهة معينة في سنة مما فإن ذلك لا يمنعهم من تكرار الطلب مرة أخرى حتى يستوفوا حقهم في الطرح، فإذا ما رفض طلبهم مرة أخرى كان لهم حق الطعن بالإلغاء في قرار الرفض الجديد باعتباره قرارا مستقلا عن قرار الرفض السابق – وذلك في الميعاد القانوني المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة بشأن طلب إلغاء القرارات الإدارية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 181 لسنة 1957 صدر في 13 من يولية سنة 1957 منظما لطرح النهر وأكله وملغيا القانون رقم 73 لسنة 1953 سالف الذكر وأورد أحكاما جديدة في هذا الخصوص أهمها إلغاء حق التعويض العيني لأصحاب أكل النهر وقصر حقهم على تعويض نقدي من صندوق ترصد أمواله لهذا الغرض، غير أنه استثنى حالة وحيدة ضمن هذا الحكم العام وهي حالة التوزيعات الابتدائية التي سلمت بمقتضاها أطيان طرح النهر لمستحقيها بالشروط الواردة في المادة 13 منه في فقرتيها الثانية والثالثة، ثم جاء القانون رقم 192 لسنة 1958 مقررا هذا الحكم العام أيضا. فإذا كان الثابت أن المدعين تقدموا بطلب تعويضهم عن أكل النهر بعد ما صدر القانون رقم 181 لسنة 1957 ملغيا التعويض العيني لأصحاب الأكل، ولما كان الثابت أيضا من إقرار المدعين أنهم رفضوا استلام أطيان الطرح التي رأت الجهة الإدارية إعطاءها لهم بدلا من أطيانهم التي أكلها النهر وطلبوا تسليمهم أطيانا أخرى بدلا منها ولكن طلبهم هذا رفضته الجهة الإدارية ومن ثم فإنهم ليسوا من أصحاب التسليمات الابتدائية الذين عني القانونان رقما 181 لسنة 1957 و192 لسنة 1958 سالفا الذكر بوضع أحكام لحماية حقوقهم فيما استلموه.