⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1187 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-1-28 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: مهنة المحاسبة والمراجعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شرط عدم التوظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور الأساتذة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة رقم 27 من القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة قد ورد في القسم الثالث الخاص بحقوق وواجبات الأعضاء، تلك الواجبات التي فرضها القانون على الأعضاء المقيدين في السجل والتي إذ خالفوها وقعت عليهم العقوبات التأديبية الواردة بالقسم الرابع وإذن فالواجبات التي فرضتها تلك المادة ليست من شروط القيد الواردة بالقسم الأول التي يجب توافرها في الطالب عند القيد ويؤيد ذلك أن الحكومة قد اعترفت بأن اللجنة قد قيدت من استشهد بهم المدعي وصرحت لهم بالجمع بين المهنة ووظائف المحاسبة بالبنوك والشركات وتذرعت في التصريح لهم بأنهم كانوا يجمعون بين المهنة والوظيفة قبل تاريخ العمل بالقانون وهذا تعليل غير صحيح يتعارض مع القانون وكان أولى أن تقول بأنها قيدتهم في السجل لتوفر شروط القيد وأنها صرحت لهم في الجمع استنادا للمادة 27 إذ لو كان عدم التوظف شرطا من شروط القيد لما جاز للجنة التصريح به أو التجاوز عنه وحال المدعي في هذه الدعوى مماثل لحال زملائه الذين قررت اللجنة قيدهم مع التصريح لهم بالجمع ومن ثم يكون القرار المطعون فيه المؤسس على مخالفة المادة 27 قد خالف القانون واتسم بسوء استعمال السلطة ويتعين إلغاؤه.