⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 702 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-1-28 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: مهنة وكلاء البراءات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مزاولتها - الشروط الواجب توافرها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة و وهبة البدوي وعلي علي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لتطبيق نص الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من القانون رقم 23 لسنة 1951 الخاص بمزاولة مهنة وكلاء البراءات:أولا أن يكون طالب القيد قائما بالعمل وقت صدور هذا القانون - ثانيا - أن يكون له من تجاربه ومؤهلاته الأخرى ما يجعله أهلا للقيام بهذه المهنة كما ذكر النص أن القيد يكون في هذه الحالة جوازيا لا وجوبيا وقد استبان للمحكمة من ظروف المدعي أن لجنة القيد كانت على حق إذ رفضت طلب قيد اسمه في سجل وكلاء البراءات باعتباره لم يزاول أعمال المهنة بنفسه قبل تاريخ العمل بالقانون وأنه ليس حائزا على التجارب والمؤهلات التي تسمح له بمزاولة المهنة كما أن حالته لا تقل سوءا عن حالة صهره الذي كان يستخدمه والذي رفضت هذه المحكمة دعواه التي رفعها لعدم قيد أسمه.