⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 557 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-5-8 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فصله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عفت وبعضوية السادة حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط على على منصور والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاستناد في تبرير الرأي في فصل المدعى إلى كثرة تغيب المدعى في أجازات حتى أنها بلغت عشرون يوماً في مدى مدة قصيرة أمر لا يدل بذاته على الإهمال والاستهتار لأن الإجازة حق للموظف وما دام أن المدعى لم يجاوز في طلبها الحدود المسموح بها قانوناً وثبت أنه كان يجاب إليها بعد أن يبدى الأعذار المبررة لطلبه فلا وجه لنسبة الإهمال إليه لهذا السبب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القول بأن المدعى مختل العقل أمر لا تؤيده إجابات المدعى في التحقيق أو أمام هذه المحكمة ومع ذلك لا يصح أن يقطع به غير الأطباء ولإثباته إجراءات خاصة منصوص عليها في القانون.