الطعن رقم 310 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-7
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خاص - يقيد العام ولا عكس
⚖️ أقدمية
⚖️ ترقية بموجبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد السيد على السيد بك وبعضوية السادة حبشي إبراهيم سمري وسيد على الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن للموظفين الذين رقوا ترقية عادية أولوية في تعديل أقدميتهم قبل غيرهم ممن لم يرقوا ترقية عادية وإن كانوا رقوا ترقية تنسيقية، وهذا يستتبع أسبقيتهم في ترتيب الأقدمية على أساس الأسبقية في تاريخ صدور القرار الصادر بترقيتهم ولا اعتداد والحالة هذه بالرجوع إلى تاريخ الدرجة السابقة بحسب القواعد العادية مادامت قواعد التنسيق وهى قواعد خاصة تؤدى إلى أسبقيتهم في ترتيب الأقدمية ومن المعلوم أن الخاص يقيد العام ولا عكس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن إدارة الجوازات والجنسية لم تفصل كوحدة مستقلة بذاتها فى ميزانية 1950-1951 بل أدمجت في ميزانية الديوان العام فلا يجوز والحالة هذه اعتبار موظفيها مستقلين في ترقياتهم بالتطبيق لقواعد التيسير عن سائر موظفي الديوان المذكور.