⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 82 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-5-7 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قرار اداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أسبابه - إفتراض الجهة الإدارية صحتها رغم قرار النيابة بعدم صحتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد السيد على السيد بك وبعضوية السادة حبشي إبراهيم سمري وسيد على الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحمد ذهني المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان القرار الوزاري الصادر بإجراء الترقية والمتضمن ترك المدعى في الترقية قد أستند إلى وقائع صحيحة مستقاة من الأوراق واستخلص منها استخلاصاً سائغاً ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهي إليها القرار المطعون فيه فلا محل للطعن عليه.