الطعن رقم 1650 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-5
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الانصاف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبعضوية السيدين على على منصور وعبد العزيز الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا مقنع فيما يزعمه المدعى من أن الدراسة بمدارس التوفيق القبطية تعتبر مساوية للدراسة في مدارس الحكومة إذ أن الأمر لا يتعلق بمقارنة دراسة بدراسة وإنما بتحديد مرتب لصاحب المؤهل وهو أمر يجب أن يستمد من قواعد صريحة واضحة ولا محل لإجراء القياس وأعمال المقارنة فيها إذ لم يصدر قرار باعتبار شهادة هذه المدارس مساوية لشهادة إتمام الدراسة الابتدائية أو امتحان القبول بالمدارس الثانوية.