الطعن رقم 833 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-1-28
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
جيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محاكمة عسكرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة وطه عبد الوهاب و وهبة البدوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ترى المحكمة أنه كان يتعين على القومسيون الطبي بعد أن قرر وجوب عرض المتهم على مستشفى الأمراض العقلية باعتبارها الجهة الوحيدة المختصة بفحص حالة المدعي العقلية للبت فيما إذا كان يعتبر مسئولا أمام القضاء عن أفعاله، ألا يتعرض للبت بعد ذلك في صلاحية المدعي للمحاكمة أو عدم صلاحيته لها لما هنالك من ارتباط بين الأمرين، وخاصة وأن مرض المدعي من الأمراض الدقيقة التي تحتاج إلى ملاحظة من طبيب إخصائي لإمكان الحكم على حالة المريض وتقدير مدى استعداده المحاكمة وصلاحيته لها ومدي مسئوليته عن أفعاله- أما وقد استبق القومسيون الطبي رأي الأخصائيين تحت إلحاح إدارة الجيش فبت في مسألة يري أن مستشفي الأمراض العقلية هو المختص بها فإن قراره في هذا الشأن يكون معيبا بخطأ فني جسيم يجعله معدوم الأساس وبالتالي تبطل المحاكمة التي تمت على أساسه لمخالفتها للمادتين 70 و 208 من قانون الأحكام العسكرية التي تستوجب أن يكون المتهم قادرا على احتمال المحاكمة وعلى الدفاع عن نفسه كما يبطل كذلك الحكم الصادر من المجلس العسكري بناء على هذه المحكمة.