الطعن رقم 157 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1981-12-27
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ النيابة فى التعاقد
⚖️ علاقة العمل
⚖️ المسئولية التقصيرية - بعض صور المسئولية التقصيرية - مسئولية النائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرحيم نوفل وعبد العزيز فودة و محمد صدقى خليل وحسن عبد العال محمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 54 من القانون 160 لسنة 1958 بشأن تنظيم المدارس الخاصة أن إدارة المدرسة المستولى عليها مؤقتاً بما تتطلبه من إشراف مالى و إدارى لا يجعل الجهة القائمة عليه صاحبة عمل و إنما هى بصريح نص المادة نائبة عن صاحب المدرسة نيابة قانونية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان مقتضى النيابة حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل مع إنصراف الأثر القانونى لهذه الإرادة إلى شخص الأصيل كما لو كانت الإرادة قد صدرت منه هو - فهى فى جوهرها تخويل للنائب حق إبرام عمل أو تصرف تتجاوز آثاره ذمة القائم به إلى ذمة الأصيل بإعتبار أن الإلتزام فى حقيقته رابطة بين ذمتين ماليتين و ليس رابطة بين شخصين . و لازم ذلك أن النائب فى النيابة القانونية لا يكون مسئولاً قبل الغير إلا إذا إرتكب خطأ تجاوز به حدود هذه النيابة يستوجب مسئوليته فإذا لم يرتكب هذا الخطأ لم يكن مسئولاً حتى لو أصاب الغير ضرر من تنفيذ النيابة .