⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1182 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-5-5 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ في الكادر الفني العالي إلي الدرجة الثانية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود صابر العقاري بك والسادة عبد المجيد التهامي وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي وحسن ابو علم بك المستشارين بالمحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من مايو سنة 1950 قد أوجب تخصيص نصف الدرجات الثانية في الكادر الفني العالي للترقية إليها بالأقدمية المطلقة في الدرجة المالية والنصف الأخر للترقية بالاختيار للكفاءة الممتازة دون نظر إلى أهمية الوظائف أو ترتيبها من الوجهة المصلحية. ولا وجه لما تتحدى به الحكومة من أن ميزانية وزارة الأشغال قد أقرت تقسيم المهندسين إلى طوائف يعلو بعضها البعض مسايرة للنظام المعمول به في وزارة الأشغال لأن ما ورد في الميزانية في هذا الصدد لا يعدو أن يكون تلقيباً لطوائف المهندسين حسب درجاتهم المالية التي حصلوا عليها ولم يهدف إلى جعل الترقية إلى الدرجة المالية المستحقة رهناً بحصول المهندس على لقب معين في ذاته.