⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1071 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-5-5 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تيسير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية بموجبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود صابر العقاري بك والسادة عبد المجيد التهامي وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي وحسن ابو علم بك المستشارين بالمحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأقدمية في الدرجة المالية هي المناط في الترقية بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من مايو سنة 1950 دون نظر إلى أهمية الوظيفة أو أقدمية منح اللقب.