الطعن رقم 1071 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-5
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تيسير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بموجبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود صابر العقاري بك والسادة عبد المجيد التهامي وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوي وحسن ابو علم بك المستشارين بالمحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأقدمية في الدرجة المالية هي المناط في الترقية بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من مايو سنة 1950 دون نظر إلى أهمية الوظيفة أو أقدمية منح اللقب.