الطعن رقم 705 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-1
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم فى الحقوق المالية فى القانون الاداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قطعة - باسباب أربعة
⚖️ مسقط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عفت وبعضوية السيدين حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قواعد القانون الإداري أن الحقوق المالية تسقط بمضي المدة المقررة لانقضاء تلك الحقوق ما لم تنقطع بأحد أسباب أربعة هي: التقاضي بشأن الحق المتنازع عليه أو المطالبة به إدارياً أو اعتراف الحكومة به أو إتيانها أفعالاً يترتب عليها عدم تمكين صاحب الحق من المطالبة به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الجهل بالحق الذي يسرى ضده التقادم لا يصلح سبباً لوقف سريان مدته خصوصاً متى كان صاحبه عالماً بالواقعة الناشئ عنها حقه لما يترتب على القول بغير ذلك من انعدام القاعدة التي بمقتضاها يسرى التقادم ضد كل إنسان إذ ليس الذين يعرفون حقوقهم هم الذين يتركونها تنقضي بالتقادم وإنما من يجهلون حقوقهم هم الذين يتعرضون لذلك.