الطعن رقم 659 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-5-1
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ له كيان مستقل عن الحكومة
⚖️ مجلس المديرية - له كيان مستقل عن الحكومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عفت وبعضوية السيدين حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجلس المديرية هيئة ذات كيان مستقل عن الحكومة ولم يكن ملزماً في سنة 1929 بإتباع القواعد التي تسير عليها الحكومة في تعيين الموظفين وترقيتهم وتأديبهم وإنما كان يسير على قواعده الخاصة به.