⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 455 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-5-1 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ضباط احتياط

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أقدميته في الوظيفة المدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عفت وبعضوية السادة حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعبد العزيز الببلاوي والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأولوية في الترقية طبقاً لقرار مجلس الوزراء المؤرخ 13 من يناير سنة 1940 لا تقوم إلا إذا تساوى ضابط الاحتياط مع أقرانه في المؤهلات الدراسية ومدة الخدمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الكتاب الدوري لوزارة المالية رقم 234-1/ 291 المؤرخ في أول فبراير سنة 1949 بشأن ضباط الاحتياط مؤداه قيام حق ضابط الاحتياط في تعديل أقدميته حتى ولو كانت الترقية قد تمت بغير مراعاة الأقدمية على أساس الاختيار للكفاية الممتازة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأن أقدمية ضباط الاحتياط قد نصت على تعديل أقدميتهم فقط دون أن ترتب على ذلك أي أثر في مرتباتهم.