⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 69 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-5-1 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: أقدمية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إعتبارية
⚖️ تضعها وزارة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عفت وبعضوية السادة حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعبد العزيز الببلاوي والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القاعدة التي وضعتها وزارة المعارف العمومية بإعطاء الحاصل على مؤهل ممتاز أقدمية اعتبارية عند النظر في ترقيته للدرجة الخامسة إنما هي قاعدة ترقية خاصة بوزارة المعارف العمومية وحدها ومن ثم فلا وجه لالتزام الوزارات والمصالح الأخرى بإتباعها إذ لا تملك الوزارة وضع قواعد عامة من هذا القبيل بغير تفويض خاص من مجلس الوزراء ومن ثم فلا وجه لتحدى مشيخة الأزهر بها ومع ذلك فلا حجية في قول المدعى بأنه ما دام قد كسب الحق في الأقدمية الاعتبارية قبل زملائه الذين رقوا بذلك القرار فإنه يكون أولى منهم بالترقية ما دام أنهم جميعاً قد كسبوا تلك الأقدمية الاعتبارية قبل صدوره وأصبحوا أقدم من المدعى ومن ثم يكون الطعن على القرار المذكور بأنه مخالف للقانون في غير محله متعيناً رفضه.