⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 55 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-5-1 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية الى الدرجة الثانية فما فوقها بالاختيار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إلي الدرجة الثانية وما فوقها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المحترم محمد عفت وبعضوية السادة حسين أبو زيد وعلى أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه وإن كان للسلطات الإدارية حرية الاختيار عند إجراء الترقية إلى الدرجة الثانية فما فوقها بما لا معقب عليها في اختيارها إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة, إذ هي تجد حدها الطبيعي في الحكمة التي أملتها وهى تمكينها من اختيار أصلح الموظفين وأقدرهم على شغل الوظيفة المراد الترقية إليها، وأن يستند اختيارها إلى وقائع صحيحة تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها – فإذا تنكبت السلطات المذكورة هذه الغاية ابتغاء الدافع الشخصي أو الانتقام الحزبي فإن قرارها يكون مشوباً بسوء استعمال السلطة. إذا لم يهدف الاختيار إلى غايته الحقة من اختيار الأصلح والأجدر بقدر ما هدف إلى إيثار الأقارب وحرمان المدعى من ترقية استحقها لا لعيب فيه وإنما بسبب قرابته لرئيس الحزب المعارض للوزارة التي بيدها مقاليد الحكم, مما يجعل القرارات الصادرة على أساسه باعتبارها كلا لا يقبل التجزئة مشوبة بسوء استعمال السلطة.