الطعن رقم 485 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-4-30
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية بالاختيار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إختيار - كيفية إستخلاصه
⚖️ مخالفتها - في شان فرد معين - عدم جوازه
⚖️ إلتزام نصوصه - نصا وروحا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل مجلس الدولة وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي سمري بك وسيد على الدمراوي بك والسيد إبراهيم الديواني بك ومحمد ذهني بك المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كانت الترقية في نسبة الاختيار متروك أمرها لتقدير الإدارة لا معقب عليها ما دام خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة إلا أنها إذا وضعت لاختيارها ضوابط معينة وجب عليها مراعاتها في التطبيق الفردي كما أنه يتعين عليها عند وضع هذه الضوابط أن تلتزم القوانين واللوائح نصاً وروحاً, وإلا كان قرارها مخالفاً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تعتبر الضوابط التي تضعها الإدارة للترقية بالاختيار مخالفة للقانون واجبة الإلغاء إذا كانت مخالفة لقاعدة المساواة بين حملة المؤهلات حسبما قررتها قرارات الإنصاف وهى صادرة من سلطة أعلى هي سلطة مجلس الوزراء هذا فضلاً عن أن مؤداها هو المساس بأقدميات ذوى الشأن بطريق غير مباشر بحيث يصبح الأحدث من حملة مؤهل معين يتقدم على الأقدم من حملة مؤهل بذاته مع أن قرارات الإنصاف تسوى بين المؤهلين تماماً.