الطعن رقم 279 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-4-30
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ميزانية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرارا الوزير بنقل الموظفين الذين يشغلون وظائف فنية إلي الكادر الكتابي تنفيذا لقانون الميزانية
⚖️ نقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل مجلس الدولة وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي سمري بك وسيد على الدمراوي بك والسيد إبراهيم الديواني بك ومحمد ذهني بك المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان قانون الميزانية قد تضمن نقل وظائف من الكادر الفني إلى الكادر الكتابي فإن قرار الوزير بنقل الموظفين الذين يشغلون هذه الوظائف لا يعدو أن يكون تنفيذاَ للميزانية الواجبة النفاذ بذاتها ما دام الموظفون المنقولون قد عينت وظائفهم ودرجاتهم في قانون الميزانية مما لا يحتاج الأمر معه إلى إعمال أي سلطة تقديرية في النقل أو في تحديد المراكز القانونية لهؤلاء المنقولين ويكون واجباً ترقيتهم في حدود الأقدمية والاختيار بالتطبيق لقواعد التيسير على أساس ذلك ولا يملك الوزير التأثير في هذا الحق المستمد من قانون الميزانية بقرار يصدره بعد العمل بها بتخطيهم في الترقية.