⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 602 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-1-28 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إجراؤها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج وطه عبد الوهاب و وهبة البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت للسلطة الإدارية مطلق الحرية في اختيار الوقت الملائم لإجراء الترقية إلا أن الاختيار يجب أن يهدف دائما إلي تحقيق المصلحة العامة وألا يتخذ وسيلة للإخلال بالحقوق المكتسبة للموظفين والإضرار بهم أو لتحقيق منافع ذاتية لهم - و إلا كان تصرفها مشوبا بسوء استعمال السلطة ومخالفة القانون - فإذا كان الثابت أن عدد الدرجات الخالية لوظائف أساتذة مساعدين بكلية الطب عند النظر في الترقية إليها بجلسة 9 من ديسمبر سنة 1950 كان كافيا لترقية المدعين جميعا و المطعون عليهما أيضا وكان المدعين أقدم من المطعون عليهما في وظيفة مدرس وأولى منهما بالترقية على هذا الأساس بعد أن ثبت توافر الدرجات الخالية لترقيتهم جميعا فانعدم التزاحم أو قيام المفاضلة بينهم على أساس الإنتاج العلمي يؤيد ذلك أنهم رقوا جميعا وأن مدير الجامعة صرح في جلسة 9 ديسمبر سنة 1950 أثناء المناقشة بأن أمر الكفاية مفروغ منه، وإذا كان الأمر كذلك فإنه ما كان يجوز لمجلس الجامعة أن يتعجل بترقية المطعون عليهما - قبل أن ينتهي إلي رأي حاسم في استحقاق المدعين للترقية على أساس الأقدمية الاعتبارية التي منحت لهم - بعد ما ثار الجدال في هذا الشأن بين أعضاء المجلس - ثم انتهي آخر الأمر بعد استفتاء مجلس الدولة (قسم الرأي المجتمع) إلي استحقاقهم للترقية على أساس الأقدمية المذكورة، ما كان يجوز له ذلك لأنه لم يثبت قيام ضرورة أو مصلحة عامة اقتضت التعجيل بترقية المطعون عليهم فضلا عما ترتب على هذه العجلة من الإخلال بأقدمية المدعين بالنسبة إلى المطعون عليهما تلك الأقدمية التي كسبوها وأصبحت حقا لهم لا يجوز المساس بها إلا لأسباب قانونية ومشروعة ومن ثم فقد كان واجبا أن يكون صدور القرارين المطعون عليهما على الأقل معاصرا للقرارات الصادرة بترقية المدعين ولكن وقد صدر هذان القراران في وقت غير ملائم وقبل أوانهما فيكونان مخالفين للقانون حقيقين بالإلغاء فيما ترتب عليهما من مساس بأقدمية المدعين في وظيفة أستاذ مساعد (ب) ويتعين إجابة المدعين إلى طلب إلغائهما في هذه الناحية.