الطعن رقم 676 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1981-12-17
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية عاصم المراغى ويوسف أبو زيد ومصطفى صالح سليم وعلى عمرو..
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 52 من القانون المدني على أن "الأشخاص الإعتبارية هي الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية" كما نصت المادة 53 من ذات القانون على أن الشخص الإعتباري يتمتع بجميع الحقوق وإلا ما كان ملازماً منها لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي يقررها القانون فيكون له حق التقاضي ويكون له نائب يعبر عن إرادته ولما كان القانون لم يمنح مصلحة الأملاك شخصية اعتبارية ولم يخول مديرها حق تمثيلها أمام القضاء وإنما جعلها تابعة لوزارة الإسكان والمرافق وكان من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وعلى ذلك فإن وزارة الإسكان التي يمثلها وزيرها تكون هي صاحبة الصفة في الدعاوى التي ترفع من وعلى المصالح التابعة لها ومن بينها مصلحة الأملاك الأميرية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر وفقاً لنص المادة 211 مرافعات . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . أن الطعن فى الحكم لا يقبل إلا ممن كان طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و الصفة فى الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها . و إذ كان الحكم الإبتدائى قد صدر فى خصومة قائمة بين وزير الإسكان بصفته الممثل القانونى لمصلحة الأملاك فإن الطعن فى الحكم ، بالإستئناف كان يتعين أن يكون من وزير الإسكان بصفته و إذ أقيم هذا الإستئناف من مدير عام مصلحة الأملاك فأنه يكون من غير ذى صفة .