الطعن رقم 386 لسنة 21 قضائية
النقض المدني
1953-4-30
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
خبير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبير - طلب مناقشتة او طلب ندب خبير اخر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية
ومن حيث ان الطعن اقام الدعوى على مصطفى عطيه عمايم واخر طالبا الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ فى 15 ابريل سنة 1943 فطلبت المطعون عليها قبولها خصما ثالثا فى الدعوى مستندة الى عقد بيع منسوب صدوره لها من المرحوم .......... فقررت المحكمة قبولها ثم قضت برفض دعوى الطاعن الذى استناف امام محكمة طنطا وقيد الاستئناف برقم 186 سنة 1945 ثم قرر بالطعن بالتزوير فى عقد البيع المنسوب صدوره للمطعون عليها فقضت المحكمة باحالة الدعوى على التحقيق لاثبات ونفى ان التوقيع المنسوب الى .......... مزور وصرحت للمحقق بندب من يرى ندبه من الخبارء فندب القاضى المحقق خبيرا من قسم ابحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعى لاجراء عمليه المضاهاة وقد قدم تقريره ورجح ان يكون التوقيع صحيحا ولكنه قرر انه لا يجزم بذلك نظرا للتنويع المشاهد بين التوقيعين المقيدين للمضاهاة فقدم الطاعن تقريرا استشاريا من الخبير .......... قرر فيه ان التوقيع مزور وازاء هذا التعارض ندبت المحكمة الخبير نجيب هواوينى لاجراء عملية المضاهاة فقدم تقريرا انتهى فيه الى ان الامضاء مزورة ولما لم يبين شواهد يستند اليها فيما ارتاه فقد اصدرت المحكمة حكما اخر بندب رئيس قسم التزوير والتزييف بمصلحة الطب الشرعى شخصيا لاجراء عملية المضاهاة وقد قدم تقريرا ذكر به انه قام بعملية المضاهاة على العقود المقدمة والمبينة بالتقرير وتعرض للتقرير الاستشارى المقدم من المدعى وذكر انه خلافا لما جاء بالتقرير فان تكوين حروف التوقيع المطعون فيه تناظر المشاهد بتوقيع المضاهاة كما اشار الى ان تقرير .......... لم يدعم بالشواهد التى استند اليها ولا بالصور الفوتوغرافية المكبرة وانتهى الى ان التوقيع المنسوب الى ..........هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه وفى 30 مايو سنة 1951 قضت محكمة طنطا برفض الدعوى فقرر الطاعن بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض
ومن حيث ان الطعن بنى على سببين ينعى الطاعن بالاول منهما على الحكم اهدار حقه فى الدفاع اذ طلب فى مذكرته لمحكمة الموضوع حضور الخبراء خصوصا الخبير الاستشارى وخبير الطب الشرعى للمناقشة امام المحكمة فى تقريرها كما طلب من باب الاحتياط الكلى ندب احد الخبراء الثقاة فى الخطوط لفحص العقد وتقديم ما يراه وكان سبب هذا الطلب هو ما ظهر من تخبط خبيرى مصلحة الطب الشرعى والتنافر بين تقريرهما وبين تقريرى .......... و.......... ولكن الحكم المطعون فيه اهدر حق الدفاع ورفض طلبه ممثلا ذلك بان هذين الطلبين قصد بهما الكيد واطالة امد النزاع بلا مبرر وان المحكمة قد استنفذت جميع اوجه الدفاع وهذا التعليل غامض لم يبين كيف ان الطلب كيدى ولم تبين المحكمة ما جاء بهذه التقارير التى اشارت اليها اشارة عابرة وقد كان تقرير الخبير الاستشارى دقيقا ولم يناقشه رئيس قسم التزييف ويبين مما تقدم ان دفاع الطاعن كان قانونيا سداده ولحمته الوصول الى الحقيقة والمحكمة فى رفضها اياه قد اهدرت حقه وهذا مما يستوجب نقض الحكم
ومن حيث ان هذا النعى مردود بما اتخذته المحكمة من اجراءات عديدة لكشف حقيقة العقد المطعون فيه بالتزوير فقد حكمت باحالة الدعوى على التحقيق وسمعت شهادة الشهود كما اصدرت ثلاثة احكام بندب خبراء وقد تجمع لديها الى تقاريرهم تقرير خبير استشارى اخر وقد رات من كل ذلك ما يكفى لاقتناعها بصحة الورقة فلا تثريب عليها اذ هى لم تستجيب الى ما طلبه الطاعن من استحضار الخبراء لمناقشتهم او تعيين خبراء جدد اذ هذا منها تقدير موضوعى تستقل به
ومن حيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق اذ شهد .......... زوج حفيدة المنسوب صدور العقد منه المرحوم .......... " بانه لن يعلم ولم يسمع عن العقد " كذلك قرر ..........شيخ بلد زفتى و..........دلال المساحة وتايدت شهادتهم بكشف رسمى مقدم الى المحكمة وثابت به ان المنزل مكلف باسم ..........مورث البائعين وقد اطرح الحكم هذه الشهادات بمقولة انها تعلقت بوضع اليد ولم تتناول صحة التوقيع فى ذاته وهذا مخالف للواقع لان .......... وهو قريب الطرفين قرر ان العقد مزور ويؤيد ذلك شهادة الشاهدين الاخرين وبذلك يكون الحكم قد خالف الواقع واسس على وقائع غير صحيحة مما يترتب عليه بطلانه
ومن حيث انه يبين من الصورة الرسمية لمحضر التحقيق المقدمة الى هذه المحكمة من الطاعن انه ليس بصحيح ان ما ذهب اليه الحكم فى شان شهادة الشهود مخالف لما شهدوا به اذ لم يشهد احد منهم على واقعة تزوير العقد ولذلك رات " المحكمة اطراح اقوال الشهود جانبا لان احدا منهم لم يشهد على واقعة تزوير العقد بل اقتصرت شهادتهم على ما هو متعلق بوضع اليد على المنزل موضوع النزاع ولم تتناول صحة التوقيع فى ذاته او تزويره .
ومن حيث انه يبين مما سبق ان الطعن على غير اساس ويتيعن رفضه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد اتخذت إجراءات عديدة لتكشف حقيقة العقد المطعون فيه بالتزوير بأن حكمت بإحالة الدعوى على التحقيق وسمعت شهادة الشهود كما أصدرت ثلاثة أحكام بندب خبراء وتجمع لديها إلى تقاريرهم تقرير خبير استشاري آخر ورأت من كل ذلك ما يكفي لاقتناعها بصحة الورقة فلا تثريب عليها إذ هي لم تستجب إلى ما طلبه الطاعن من استحضار الخبراء لمناقشتهم أو تعيين خبراء جدد إذ هذا منها تقدير موضوعي تستقل به.