⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 138 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-4-30 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: مصلحة فى الدعوي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل مجلس الدولة وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي سمري بك وسيد على الدمراوي بك والسيد إبراهيم الديواني بك ومحمد ذهني بك المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الموظف الذي سلخت درجة وظيفته ورقى غيره عليها هو وحده صاحب المصلحة الشخصية والمباشرة في الطعن على القرار.