⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 345 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-4-30 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الاداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إجراؤها
⚖️ تسوية حالة - المنازعة فيها
⚖️ طلبات الإلغاء
⚖️ طلبات إلغاء القرارات السابقة علي العمل بقانون مجلس الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل مجلس الدولة وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي سمري بك وسيد على الدمراوي بك والسيد إبراهيم الديواني بك ومحمد ذهني بك المستشارين بالمحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة قد نص في المادة الرابعة منه على اختصاص هذه المحكمة بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الإدارية المبينة في المادة الثالثة سواء رجعت إليها بصفة أصلية أو تبعية وهى لم تفرق في ذلك بين طلبات الإلغاء التي توجه إلى الحكومة وحدها أو إلى أشخاص الموظفين أو إليهم معاً, بل جاءت عبارة المادة من العموم بحيث تشمل طلبات التعويض كافة ما دامت مترتبة على قرار إداري بصرف النظر عن أشخاص المسئولين فبينما يخرج من اختصاص المحكمة طلبات غير مترتبة على قرار إداري كالتي تترتب على فعل مادي مثلاً حتى ولو كان مستوجباًُ لمسئولية الحكومة. إذ يدخل في اختصاص المحكمة طلبات التعويض الناشئة عن تلك القرارات سواء استوجب مسئولية الدولة وحدها أو مسئولية الموظف شخصياً وحده أو مسئوليتهما معاً لأن القانون قد جعل مناط الاختصاص هو ترتب التعويض على القرار الإداري كما سلف بيانه فيتعين الاختصاص بذلك لا بأشخاص المسئولين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من بين القرارات التي تختص المحكمة بطلبات إلغائها كما بينتها المادة الثالثة رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن إصدار قرار كان من الواجب عليها إصداره وفقاً للقانون, ودعوى التعويض يرتبها المدعى على امتناع الإدارة والموظفين الذين اختصمهم عن تنفيذ الحكم السابق صدوره لمصلحته مع وجوب نفاذه والدعوى على هذا الوضع مما تختص المحكمة بنظره ومن ثم يكون الدفع في غير محله متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يجوز للمدعى أن يستمسك بوجوب ترقيته إلى الدرجة الخامسة بالأقدمية المطلقة بالتطبيق لقواعد التيسير الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 17 من مايو سنة 1950 وما تلاه من قرارات أخرى, على أساس وجود عدة درجات خامسة خالية بالمصلحة في أول مايو سنة 1950, ذلك لأن ملاءمة الوقت الذي تجرى فيه حركة الترقيات أمر متروك لتقدير المصلحة بلا معقب عليها ما دام لم يثبت إساءة استعمال سلطتها.