⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 101 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-4-29 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة ابراهيم باشا الكبير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ توافره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة الدكتور عبد الرازق احمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوي إبراهيم حمودة بك وكامل بطرس المصري بك المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الامتحان قد بدأ فعلاً في ظل النظام القديم وقبل تصديق الوزير على قرار مجلس جامعة إبراهيم باشا الكبير بشأن نظام الامتحان في كلية الهندسة فإن تطبيق هذا القرار يكون قد أتى بصفة رجعية على خلاف القانون ومن ثم يكون الأمر الصادر على مقتضاه باطلاً متعيناً إلغاؤه سواء فيما يختص بامتحان الدور الأول أو الدور الثاني.