⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 630 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-4-29 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: لجنة شياخات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محاكمته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة الدكتور عبد الرازق احمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوي إبراهيم حمودة بك وكامل بطرس المصري بك المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الظروف التي أحاطت بالمدعى لم تكن تبرر فصله من وظيفته لعدم الملاءمة الظاهرة في القرار المطعون فيه مما يجعله مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة لأن التدرج فيما يجوز للجنة الشياخات أن توقعه من جزاءات يدل على أن المشرع قصد أن يقاس الجزاء بما يثبت من خطأ وكل ما يمكن أن ينسب للمدعى من خطأ هو عدم تبليغه عن حادثة قتل وقد علل ذلك بأن أحداً لم يبلغه ولا يمكن أن يقصد المشرع إلى إعطاء اللجنة سلطة فصل العمدة مهما تكن التهمة الموجهة إليه أو مهما يكن الخطأ الذي وقع فيه وهذا مما يؤثر في القرار ويمس كيانه.