الطعن رقم 1532 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-1-27
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدؤه
⚖️ إنقطاعه عن العمل بسبب القبض عليه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد - السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين وعلي بغدادي ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ميعاد الطعن لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو قياسا من تاريخ ثبوت علم صاحب الشأن بمحتويات القرار علما يقينا يقوم مقام الإعلان ولم يثبت من الأوراق حصول نشر القرار المطعون ولم تقدم الحكومة دليلا يفيد علم المدعي اليقيني بالقرار المطعون فيه في ميعاد أسبق ومن ثم يكون الدفع بعدم القبول في غير محله متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن انقطاع المدعي عن عمله في العادة كان لأمر خارج عن إرادته بسبب القبض عليه فلا يصح قانونا اعتباره مستقيلا لأن هذا الحكم لا يترتب إلا علي الانقطاع الاختياري بدون عذر مقبول وقد تبين من الأوراق أن المدعي عقب الإفراج عنه أخذ يتردد على المصلحة طالبا تسلمه العمل وقدم طلبا بذلك أرفق به شهادة من النيابة تتضمن تاريخ القبض عليه والإفراج عنه، كما لا يجوز فصل الموظف لمجرد اتهامه وإن كان ذلك قد يبرر وقفه فقط، أما الفصل فرهين بثبوت إدانته في التهمة إذ قد يتبين بعد الفصل فيها أنه برئ مما اسند إليه.