⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 593 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-4-29 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: هيئات بلدية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حقيقته - إختلافه عن الضرائب
⚖️ علي محال أو عمليات نقل الأشخاص او البضائع بطريق السكك الحديدية أو السيارات بإعتبارها محلات تجارية - جوازه
⚖️ نقل الأشخاص أو البضائع - تعد كذلك
⚖️ الفريضة التي يحصلها من السكان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة الدكتور عبد الرازق احمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوي إبراهيم حمودة بك وكامل بطرس المصري بك المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الرسوم التي تحصلها الهيئات البلدية من سكان المدن والقرى التي تمثلها إنما هي فرائض تفرضها على هؤلاء السكان نظير ما تؤدية إليهم من منافع وخدمات وتخصيص حصيلتها للإنفاق على مرافق المدن والقرى ورعايتها وتحسينها فهي في حقيقتها رسوم تختلف كل الاختلاف عن الضرائب بمعناها القانوني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استقر قضاء هذه المحكمة على أن نقل الأشخاص أو البضائع بطريق السكك الحديدية أو السيارات العامة عمل تجارى بطبيعته طبقاً للمادة الثانية من القانون التجاري كما أن ممارسة هذا العمل تجعل القائم به في نظر القانون تاجراً وتضفى على المحلات التي يباشر فيها نشاطه هذا صفة المحل التجاري ومن ثم يجوز للمجالس البلدية والقروية فرض الرسوم على هذه المحلات باعتبارها محلات تجارية عملاً بالمادة 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بنظام المجالس البلدية والقروية.