⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 124 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-4-29 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: عمد ومشايخ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محاكمته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة الدكتور عبد الرازق احمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوي إبراهيم حمودة بك وكامل بطرس المصري بك المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادة 30 من اللائحة التنفيذية لقانون العمد والمشايخ إعلان العمدة أو الشيخ بقرار إحالته إلى لجنة الشياخات مع بيان الأسباب التي دعت إلى ذلك ويكون إعلان ذلك القرار إلى العمدة أو الشيخ في قريته وقبل عقد الجلسة المعينة بأسبوع على الأقل ولا جدال في أن إغفال هذه البيانات مبطل للإعلان لما يترتب عليه من إخلال بضمانة هامة من.. ضمانات الدفاع التي خولها القانون للعمد والمشايخ الذين يحالون إلى لجان الشياخات لمحاكمتهم تأديبياً.