الطعن رقم 1194 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-1-27
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إعتباره كذلك
⚖️ اعتباره كذلك
⚖️ استطالته خمس سنوات - يعتبر تعيينا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد - السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين وعلي بغدادي ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تأشيرة الوزير لا يمكن أن ترقى إلى مرتبة القرار الإداري الذي ينشئ مركزا قانونيا إذ وردت التأشيرة على غير محل لعدم وجود درجة خالية وقتئذ ولا تعدو هذه التأشيرة أن تكون ترشيحا للترقية إذا ما خلت الدرجة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استقر قضاء هذه المحكمة على أن الندب بطبيعته مؤقت فإذا استطال فإنه يستحيل إلى نقل متى بان ذلك من ظروف الحال وملابساته.