⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1170 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-1-27 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: عوائد الاملاك المبينة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة - وعاؤها
⚖️ وعاؤها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد - السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين و الإمام الإمام الخريبي ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وعاء الضريبة العقارية طبقا للمادة الثالثة من الأمر العالي الصادر في 13 من مارس سنة 1884 الخاص بعوائد الأملاك المبنية هو القيمة الإيجارية للعقار الخاضع لهذه الضريبة أي ما يحصل عليه الممول فعلا أجرة لملكه إن كان مؤجرا للغير أو ما يمكن أن يحصل عليه من أجرة لو أجره إن كان غير مؤجر. ويجب طبقا للمادة الأولى من الأمر العالي المذكور أن تقوم علاقة النسبة بين مقدار الضريبة وبين وعائها إذ تفرض هذه المادة على الممول عوائد بنسبة معينة من قيمة الأجرة التي يتقاضاها أو يمكن أن يتقاضاها، يستوي في ذلك أن يكون الممول قد أجر للغير العقار المستحقة عليها العوائد أو أن يكون شاغلا له بنفسه، والقيمة الإيجارية إما أن تستند إلى عقود الإيجار المصادقة في حالة التأجير للغير أو إلى أجر المثل في حالة الانتفاع الشخصي، ولما كان القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين لا يبيح أن تزيد أجرة المثل في سنة 1950 عنها في شهر أبريل سنة 1941 إلا بمقدار النسبة المئوية التي بينها ما لم يكن قد طرأ على المبني تغيير يقتضي الزيادة على أجرة المثل في التاريخ المذكور وكانت هذه الأجرة هي أساس ربط الضريبة ومعيارها فإن مصلحة الأموال المقررة ملزمة بالتقيد في تقديرها لعوائد الأملاك المبنية بالقيمة الإيجارية التي حددتها أحكام هذا القانون الذي، كما يطبق في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، يمتد أثره إلى العلاقة ما بين الممول ومصلحة الأملاك المقررة والقول بغير ذلك أو اتخاذ أساس أعلى للتقدير يترتب عليه إخلال بالتوازن يبين ما يتقاضاه الممول بالفعل أو ما يمكن أن يتقاضاه أجرة لملكه وبين ما يدفعه من عوائد على هذا الملك وهذه نتيجة غير عادلة لا يمكن أن يكون قد قصد إليها المشرع ومن ثم فإنه يتعين على مصلحة الأموال المقررة عند إعادة النظر في تقدير عوائد المباني أن تتقيد بأجرة المثل في شهر أبريل سنة 1941 مضافا إليها النسبة المئوية المقررة في القانون رقم 121 لسنة 1947 إذ أن الأجرة في هذه الحدود هي التي يستطيع الممول أن يحصل عليها ولا يجوز له قانونا أن يحصل على أكثر منها وهذا ما لم يلزمه مجلس المراجعة في تقديره، وعوائد المباني التي كانت مقدرة في سنة 1941 تصلح أن تكون قرينة على مقدار أجرة المثل في شهر أبريل سنة 1941 لأن هذه العوائد قد ربطت فعلا على أساس أجرة المثل في ذلك التاريخ تمشيا مع ما تقتضيه أحكام الأمر العالي الخاص بعوائد الأملاك المبنية ولم تقدم مصلحة الأموال المقررة من جانبها ما ينقض القرينة أو يثبت عكسها ومن ثم فلا يسع المحكمة إلا الأخذ بها.