⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 673 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1981-12-14 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن الضريبى - اجراءات ربط الضريبة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين عبد العظيم وعلى عبد الفتاح وواصل علاء الدين ومحمد طموم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع الضريبى قد حدد ميعاداً و إجراءات معينة للطعن على قرار لجنة الطعن ، فنص فى المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 1952 - على ميعاد الطعن فى قرار لجنة الطعن ، و نص على أن يكون هذا الطعن خلال شهر من تاريخ إعلان القرار إلى المحول بمقتضى كتاب موصى عليه مع علم الوصول و إلا أصبح القرار نهائياً غير قابل للطعن عليه . كما حدد الشارع فى المادة 54 مكرر من القانون المذكور المضافة بالقانون رقم 470 لسنة 1953 الإجراءات الواجب إتباعها فى الطعون التى ترفع أمام المحكمة الإبتدائية فى قرارات اللجان و قضى بالبطلان - على أن تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها - عند عدم إتباع تلك الإجراءات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص المادة 55 و الفقرة الثالثة من المادة 55 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافتين بالقانون رقم 102 لسنة 1958 أنه إذا كان نشاط الممول سابقاً على سنة 1955 و تجاوزت أرباحه فى هذه السنة الأخيرة مائة و خمسين جنيهاً و لم تتعد خمسمائه جنيه إتخذت أرباحه التى ربطت عليها الضريبة فى هذه السنة أساساً لربط الضريبة عليه فى السنتين التاليتين و هما 1956، 1957 ما دامت الضريبة لم ترتبط نهائياً عن أى سنة لاحقه لسنة 1955 .