الطعن رقم 685 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-4-29
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نزع الملكية للمنفعة العامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مرسوم نزع الملكية
⚖️ بعدها عن المنافع العامة
⚖️ نزع ملكية الارض دون المباني المقامة عليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة الدكتور عبد الرازق احمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوي إبراهيم حمودة بك وكامل بطرس المصري بك المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المستفاد من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة نصاً وروحاً أنه لا يقر قاعدة نزع ملكية الأرض مستقلة عن المباني المقامة عليها حتى ولو كانا مملوكين لشخصين مختلفين فقد أوجب هذا القانون في مادته السادسة إعلان مرسوم نزع الملكية إلى ذوى الشأن من أصحاب الأملاك – وفى مادته السابعة أوجب على مالك العقار دعوة أولى الشأن بسبب حق المنفعة أو الإجازة إلى جلسة الممارسة على الثمن للاتفاق معهم على التعويض الخاص بهم – ثم ذهب هذا القانون في المادة التاسعة إلى أبعد من ذلك فأقر لصاحب حق المنفعة ولمستأجر العقار المنزوعة ملكيته حق التدخل من تلقاء أنفسهم في إجراءات الممارسة على الثمن للاتفاق على التعويض الذي يعطى لهم وإنما تقوم كل هذه النصوص على أساس وجوب نزع ملكية الأرض بما عليها من مبان إن وجدت سواء أقيمت بمعرفة مالك الأرض أو لمستأجر لها أو صاحب حق المنفعة عليها والقول بغير ذلك يؤدى إلى إنعدام سبب المنفعة إذا ما أجيز نزع ملكية الأرض دون المباني لأن في ذلك تفويتاً للعرض الذي من أجله نزعت ملكية الأرض للانتفاع بها خالية تحقيقاً للمصلحة العامة التي أشار إليها الدستور وجعلها أساساً لنزع الملكية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المسلم به أن مرسوم نزع الملكية يعتبر أمراً إدارياً وطلب إلغائه يدخل في صميم اختصاص محكمة القضاء الإداري.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يجب أن تقاس المسافات بين المحل المقلق وبين المنافع أو غيرها من البناء الخارجي للمحل لأن المسافات التي أشارت إليها المادة 2 من القانون رقم 13 لسنة 1904 الخاص بالمحلات المقلقة للراحة مقصود بها البعد بين المحل المقلق بأكمله وبين المنافع أو غيرها والمحل بطبيعته يشمل كامل مساحته المحددة بأبعاده الخارجية فلا يجب والحالة هذه تضييق مدلول النص بحيث تقاس المسافة من مأوى توليد الكهرباء أو ماكينة السينما لأن القانون لم يقصد بالمحل المقلق هذا الجزء منه بل قصده كله ويؤكد هذا أنه بعد ذكره لمحلات السينما في الجدول أعقب ذلك لفقرة مستقلة هي ( جميع المحلات التي تستعمل فيها المحركات الميكانيكية أو الكهربائية ) فاعتبر مقلقاً المحل بأكمله المستعمل فيه المحرك الميكانيكي أو الكهربائي دون قصر ذلك على مأوى هذه المحركات فقط.