⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 311 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-4-29 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: أضرار الحرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أضرارها
⚖️ إختصاص الحكومة بوضع النظم التي توفر الخدمات للضعفاء والفقراء بغير مقابل
⚖️ قرار وزير الاشغال بتأليف لجان لصرف تعويضات لضحايا الحرب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة الدكتور عبد الرازق احمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوي إبراهيم حمودة بك وكامل بطرس المصري بك المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وقف صرف التعويضات لأعراب الصحراء الغربية الذين أصيبوا بأضرار أثناء الحرب قد جاء نتيجة لقرار وزارة الأشغال العمومية الصادر بتأليف لجان كلفت بالانتقال إلى مواطن الأعراب لتوزيع التعويضات عليهم وهذا هو القرار الذي يتضرر منه المدعى وهو من قبيل القرارات الإدارية النهائية والتنفيذية والطعن في هذا القرار لا تختص به إلا هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الحكومة وهى تهيمن على المصلحة العامة تختص بوضع النظم التي من شأنها إراحة الضعفاء والفقراء من أبناء الشعب وتوفير مثل هذه الخدمات لهم بغير مقابل إذا استطاعت حتى رأت أنهم لا يستطيعون الحصول عليها إلا بمقابل يبهظهم وفى ظروف قد تعرض حقوقهم للخطر.